الجمع المذكور بين هذه الأخبار ولعل النظر إلى أن العود المأخوذ في الأخبار المذكورة مطلق يشمل المرتبة الأولى والثانية وتقييد المطلق بالدليل لا إشكال فيه، ويتوجه عليه أن خروج الفرد الأول خلاف المتعارف في المحاورات بل الظاهر أنه المتيقن، وثانيا يظهر من الأخبار المذكورة أن النظر في العود المأخوذ فيها إلى فرد فرد ومع عدم إمكان الجمع بين الأخبار لا مانع للتأمل بشمول حديث رفع القلم عن الصبي الأخذ بما دل على العفو بالنسبة إلى غير ما اتفقت الأخبار المذكورة عليه ومن أخبار الباب صحيحة صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال (قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الصبيان إذا أتي بهم عليا صلوات الله عليه قطع أناملهم، من أين يقطع؟ قال: من المفصل مفصل الأنامل) (1).
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في الصبي يسرق، قال يعفا عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله وحكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (2) وغيره من الأخبار الضعاف ولا يبعد أن يقال: الأخبار المذكورة مع اعتبارها من جهة السند ظاهرة في تعيين مضمونها ونص في أجزائها فلا مانع من رفع اليد عن الظاهر من جهة النص وقد يستشكل من جهة لزوم التخيير بين الأشد والأخف والظاهر أنه لا إشكال فيه ألا ترى ما حكي عن أمير المؤمنين صلوت الله عليه من (أن رسول الله صلى الله عليه وآله خير المرتكب اللواط بين القتل وغير القتل والاحراق بالنار مع أشدية الاحراق من طرفيه.
وأما اشتراط ارتفاع الشبهة مثل أن يتوهم السارق أن الذي يأخذه ملكه وظهر خلاف ذلك وكان مال الغير أو أخذ خفية من المال المشترك بينه وبين الغير