بظن أن الذي يأخذه نصيبه وكان زائدا، ولو كانت الزيادة قدر النصاب اللازم في المال المسروق، وكذا المأخوذ من غنيمة دار الحرب وكان الآخذ غانما وإن كان ما أخذه زائدا على حصته بمقدار النصاب وذكر في المقام روايات منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال:
(قضى علي في رجل أخذ بيضة من المغنم، وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك) (1).
ورواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (إن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا نقطعه فإن له فيها نصيبا) (2).
ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير لأنها خيانة) (3) وهذا الحكم هو المشهور ولعل الشهرة جابرة لضعف الروايات وقد يتمسك بأن الشبهة دارئة ويستشكل بأن ما هو المعروف أن الشبهة دارئة للحدود، والكلام في المقام ليس في الحد بل فيما يعد تعزيرا أو تأديبا، مضافا إلى أن الشبهة دارئة إذا كانت من جهة القصور ومع التوجه و حصول الشك والترديد كيف يكون الشبهة دارئة؟
وأما اعتبار أن لا تكون سرقة الوالد عن ولده فادعي عليه الاجماع و استدل عليه أيضا بصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له - الحديث) (4)