بدعوى استفاده عموم الحكم للسرقة أيضا وفيه نظر كما لا يخفى وأما اعتبار هتك الحرز وإخراج المتاع بنفسه، فاعتبار الهتك ادعي عليه الاجماع واستدل بصحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء وسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له: فإن سرق من أبيه، فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول) (1).
ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام (كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه يعني الحمامات و الخانات والأرحية) (2).
ومعتبرته الثانية عنه عليه السلام قال: (لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا) (3).
ويمكن أن يقال: أما صحيحة أبي بصير فلم يذكر فيه المناط ومقتضى ترك الاستفصال عدم القطع حتى مع كون المسروق في الخرجين المشدود الرأس أو المستقفل الرأس والظاهر صدق هتك الحرز ويظهر منها أن المدار عدم المأذونية ولازم هذا أنه إذا كان مأذونا وأخذ المال من الحرز لا قطع عليه وأما المعتبرة الثانية فظاهرها الحصر ولم يقل به أحد ثم أنه روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يأخذ الفص يرفعه