فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (1).
وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (سألته عن الصبي يسرق، قال إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (2).
ومنها معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: (قلت: الصبي يسرق؟ قال يعفا عنه مرتين، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وابهامه) (3).
وبهذه الصحاح يقيد إطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك فيحمل العود فيها على العود في المرة الثالثة ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في الصبي يسرق؟
قال: يعفا عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي، فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (4) وحملت هذه الصحيحة أيضا على العود بالمرة الثالثة لصراحة الصحاح المتقدمة في العفو في المرة الثانية ومن الأخبار صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليهما السلام قال: (سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفي عنه، وإن عاد قطعت أنامله وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله؟) (5) هذا ولا يخفى الاشكال في