للمنع ما ذكر من الآيات الشريفة يحصل الفرق.
وأما صحة الوصية إلى المرأة فلاطلاق أدلة الوصية وخصوص خبر علي بن يقطين المذكور.
وأما لو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع فلا إشكال في الصحة لاطلاق الأدلة كما لا إشكال في لزوم الاجتماع مع الشرط في نفوذ التصرفات، وأما مع الاطلاق فالمشهور عدم النفوذ إلا مع الاجتماع أخذا بالمتيقن واستدل أيضا بظاهر الصحيح " في رجل مات وأوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟
فوقع عليه السلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله، (1) " المؤيد بالرضوي " وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ". (2) وبخبر الصفوان بن يحيى " سألت أبا الحسن عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع المال إلى أحد الوصيين؟ فقال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم المال، فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان " بناء على أن المراد سلطان العدل ولا مجال للمناقشة في دلالة الصحيح المذكور من جهة لفظ لا ينبغي لأن مخالفة الميت لا يجوز بلا إشكال لأنه تبديل الوصية ولا ينافي الصحيح الموثق " أن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك وأعطني نصف ما ترك فأبى عليه الآخر فسئلنا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال ذلك له " (3) وجه عدم المنافاة إجمال هذا الموثق لأن التنافي في صورة رجوع الإشارة إلى القسمة والضمير المجرور إلى الطالب ويحتمل رجوع الإشارة إلى الإباء عن القسمة و الضمير إلى المطلوب، ويقال: هذا أولى لقرب مرجع الإشارة، وقد يدعى أولوية العكس