لليس ويشكل من جهة لزوم كون ليس تامة ولا يستعمل ليس تامة ولا يبعد أن يكون المراد أنه مع الاتباع ليس خلعا بمعنى أنه شئ آخر لا أنه مانع عن تحقق الخلع الواقع فتدبر.
والحاصل أنه مع حجية خبر موسى بن بكر تقع المعارضة ولعل الترجيح مع تلك الأخبار الصحاح والمشهور أخذوا بها.
وأما أنه مع تجرد الخلع عن الطلاق والقول بصحته يكون طلاقا يترتب عليه أثر بحيث تكون المرأة معه على تطليقتين وبعدهما تحرم حتى تنكح زوجا غيره أو يكون فسخا لا يترتب عليه أثر الطلاق ففيه خلاف ذهب الأكثر إلى أنه طلاق ويدل عليه قول أبي عبد الله عليه السلام على المحكي في صحيحة الحلبي أو حسنته " فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذه منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة (1) وقوله عليه السلام على المحكي في صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته " فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذه منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك - الخبر " (2).
وفي خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا خلع الرجل امرأته و هي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب " (3).
وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام " فإذا قالت المرأة لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة (4) " إلى غير ما ذكر من الأخبار.
واحتج للشيخ بأن الخلع فرقة عريت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ وأجيب بأنه لا استبعاد في مساواته للطلاق وقد دل الحديث عليه.
(وما صح أن يكون مهرا صح فدية في الخلع ولا تقدير فيه بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة).