حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في طلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان " (1) حيث إن الظاهر أن القرء في قوله عليه السلام على المحكي " ثلاثة أقراء " وقوله عليه " قرءان " بمعنى واحد والقرء في عدة الحرة بمعنى الطهر فيكون كذلك في عدة الأمة.
ويمكن أن يقال: لم يعلم أن المراد من القرء في عدة الحرة بمعنى الطهر غاية الأمر في عدة الحرة قدم الأخبار الدالة على أن القروء بمعنى الأطهار وحمل الأخبار المخالفة لها على التقية ومجرد هذا لا يفيد في تعيين المراد في هذا الخبر فلعل هذا الخبر موافق لتلك الأخبار المخالفة.
ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " عدة الأمة حيضتان، وقال: إذا لم يكن تحيض فنصف عدة الحرة " (2).
وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها قال: حيضتان أو شهران - الحديث " (3).
وعن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف " (4) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
ومع ملاحظة هذه الأخبار يشكل القول بأن القرئين الطهران، نعم هذا هو المشهور ويوافق المستفاد من الأخبار من أن كل عدد يؤثر فيه الرق نقصانا يكون الرقيق فيه على النصف وحيث إن التنصيف في الطلاق لا يمكن والتنصيف في القرء لا يتيسر لأن الطهر بين الدمين إنما يظهر نصفه إذا ظهر كله بعد الدم فلا بد من