قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم " (1).
وما رواه في الكافي عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال: أما إذا كان على ما ذكرت فنعم، قال: قلت: قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق؟ قال: فليس تلك إذا خلعا فقلت: تبين منه قال: نعم (2) ".
وفي قبال ما ذكر ما رواه في الكافي عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال: علي عليه السلام: " المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة " (3).
وما رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: " المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدة " (4) قد يقوي عدم الحاجة إلى الاتباع بالطلاق من جهة الأخبار الصحاح المذكورة.
وفي قبالها ليس إلا خبر موسى بن بكر وهو واقفي غير موثق، ويمكن أن يقال:
هذا لو لم يكن مجبورا بعمل مثل الشيخ وابن زهرة وابن إدريس مع أن ابن إدريس ممن لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار، وحكى الشيخ أنه مذهب جماعة من المتقدمين، ويبعد أن يكون الفتوى من غير جهة الرواية وقد يحمل الأخبار الصحاح المذكورة على التقية لموافقتها للعامة، ويشكل من جهة إباء بعضها عن هذا الحمل ففي صحيح سليمان بن خالد " لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا "، ثم إنه مع الأخذ بالأخبار الدالة على عدم الاتباع بالطلاق قد يستظهر من بعضها أنه مع الاتباع لا يصح الخلع لا أنه لغو لا يضر بصحة الخلع فاستظهر من صحيحتي ابن بزيع حيث قال على المحكي " ليس ذلك إذا خلعا " بناء على نسخة النصب وفي الأخرى " فليس تلك إذا خلعا " بل وعلى نسخة الرفع مع اضمار ضمير الشأن اسما لليس وعلى هذا فما هو المعمول المتعارف من الاتباع احتياطا يكون خلاف الاحتياط إلا أن يكون لفظ خلع فعلا ولم يكن بالنصب خبرا