للحصر وإن استشكل فيه من جهة أن العقد بمعنى العهد أو المشدد منه فلا يشمل مثل الخلع وإن كان الظاهر عدم توجه الاشكال ومع عدم شمول عموم " أوفوا " وعدم عموم أو إطلاق في الأخبار المتعلقة بالمقام فاللازم الرجوع إلى الأصل والمعروف بينهم الاحتياط والأخذ بالمتيقن لأصالة عدم ترتب الأثر ولا يبعد التمسك بحديث الرفع في الشك في الجزئية والشرطية وهو مقدم على أصالة عدم ترتب الأثر إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
وأما الكلام في وقوعه مجردا عن الطلاق أو أنه يحتاج إلى الطلاق بعده فيحتاج إلى ذكر الأخبار الواردة في المقام فمنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزي من غير أن يسمى طلاقا " (1).
وما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " لا يكون الخلع حتى تقول:
لا أطيع لك أمرا، ولا أبر لك قسما، ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا " (2) وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال: " قلت: أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا " (3).
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: في الصحيح " قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ قال: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت فقلت: إنه قد روي أنه لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق؟