ومقتضى هذا الخبر كفاية أمر الحاكم بالاعتداد من غير حاجة إلى الطلاق وأما النبوي " تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه " والعلوي " هذه امرأة ابتليت فلتصبر " وخبر السكوني أن عليا عليه السلام قال في المفقود: " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك (1) " فلا عامل بها.
وقد يقال: مقتضى الجمع بين الأخبار المذكورة لزوم الطلاق بتقييد خبر سماعة بساير الأخبار ولزوم كون العدة عدة وفاة بتقييد أخبار الطلاق بخبر سماعة والمرسل و لزوم رفع الأمر إلى الحاكم وكون ضرب الأجل بتعيينه وكون ابتداء الأجل من حين ضربه بتقييد خبر الحلبي وخبر أبي الصباح بخبر بريد وخبر سماعة، والحاصل أنه يحمل المطلق منها على المقيد والمجمل على المفصل فيصير الحاصل أن عند انقطاع خبره إذا لم يكن من ينفق عليها مع إرادتها التزويج وجب رفع أمرها إلى الحاكم فيضرب لها المدة ويتفحص عن زوجها وبعد انقضائها يأمر وليه أن يطلقها وإذا لم يكن له ولي أو امتنع فيطلقها هو وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت مع أن هذا مقتضى الاحتياط.
ويمكن أن يقال: أن ما ذكر من الجمع خلاف ما يقال في مقام آخر من أنه مع تعدد القضية الشرطية واختلاف الجزاء مع وحدة الشرط يؤخذ بمقتضى كل من القضيتين أو القضايا ويجعل الجزاء متعددا من دون تقييد بعض بالآخر، ووجه بأن الظاهر في كل شرطية تعين الجزاء مع كونها نصا في الكفاية فيرفع اليد عن الظهور بالنص. وهذا الجمع أقرب مما ذكر حيث إن ظاهر الأخبار المذكورة كون الإمام صلوات الله عليه في مقام بيان تمام ماله الدخل في حلية المرأة للزواج فكيف يكتفي ببعض ماله الدخل، وهذا نظير ما يقال في التعريف والتحديد من لزوم الاحتراز عما يوجب الاختلال فهل يمكن ذكر الطلاق الملازم للعدة المخصوصة بدون ذكر عدة الوفاة مع إرادتها، وهل يمكن عدم ذكر الطلاق مع ركنيته للمقام وما ذكر من المبعدات للجمع المذكور، ثم إنه يشكل ما ذكر من أن الجمع المذكور مقتضى