والمروي من طرق العامة عن ابن عباس أنها جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهي بنت عبد الله بن أبي وكان يحبها وتبغضه، فقالت:
يا رسول الله لا أنا ولا ثابت ولا يجمع رأسي رأسه شئ والله لا أعيب عليه في دين ولا في خلق ولكن أكره الكفر بعد الاسلام ما أصفه بغضا إني رفعت جانب الخباء فرأيت أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأخصرهم قامة وأقبحهم وجها فنزلت الآية و كان قد أصدقها حديقة فقال ثابت: يا رسول الله ترد الحديقة فقال رسول الله ما تريدين؟
فقالت: نعم وأزيده فقال لا حديقة فقط فاختلعت منه ".
ويقول الباقر عليه السلام على المحكي في صحيح ابن مسلم " إذا قالت المرأة لزوجها لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له أن يأخذ منها وليس له عليها رجعة (1) " وخبر سماعة قال للصادق عليه السلام: " لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال: إذا قالت: لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد (2) ".
والمحكي عن الشيخ وغيره من المتقدمين أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها لا أغتسل لك عن جنابة ولا أقيم لك حدا ولأوطين فراشك من تكرهه أو يعلم ذلك منها فعلا.
ويمكن أن يقال يشكل استفادة اشتراط شدة كراهية المرأة بل أصل الكراهية من الكتاب والأخبار المذكورة، نعم الأقوال المذكورة في الأخبار ناشئة عن الكراهية بل يمكن أن تكون المرأة بانية على عدم القيام بما يجب عليها من دون كراهة بالنسبة إلى الزوج وقوله تعالى: " فإن خفتم أن لا يقيما - الخ " لا يستفاد منه الكراهية ونزوله في شأن شخصين خاصين لا يوجب اعتبار خصوصياتهما لكن الظاهر أن اشتراط الكراهية من المسلمات ويقع التعارض بين الأخبار السالفة والخبرين المذكورين ولا يبعد الأخذ بهما