الانتظار، فالأمة تعتد بقرئين مع أن الحرة بثلاثة أقراء وتحرم بتطليقتين مع أن الحرة تحرم بالثلاث.
وإذا كانت مسترابة ولا ترى الدم تعتد بخمسة وأربعين يوما نصف ثلاثة أشهر ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم وصحيح محمد بن قيس المذكوران، نعم يخالف هذا ما عن سليمان بن خالد في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران (1) " والظاهر أنه غير معمول به في تعين شهرين. ويقع الاشكال في المقام من جهة أنه إذا اكتفي بالشهر الهلالي الناقص واتفق الشهران كذلك فهل يكتفي بالنصف حقيقة وذكر خمسة وأربعين لا من باب الخصوصية أو لا بد من الاعتداد بهذه المدة بالخصوص وإن كانت الحرة تعتد بثمانية وثمانين يوما. ثم إنه بحسب اطلاق الأخبار لا فرق بين كون الأمة تحت حر أو عبد ولو أعتقت، ثم طلقت لزمها عدة الحرة لأنها حين أمرت بالاعتداد تكون حرة، ولو طلقها ثم أعتقت في العدة فهل تعتد عدة الأمة لأنها حين أمرت بالاعتداد كانت أمة أو تعتد عدة الحرة لأنها حين الاعتداد حرة فتعتد عدتها أو يفرق بين الطلاق البائن والرجعي ففي البائن تعتد عدة الأمة دون الرجعي وقد يستشهد لهذا التفصيل برواية الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز عن مرازم وفي نسخة عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام " في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقا ثم أعتقت بعدما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها، قال: فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة، ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة) (2).
ويشكل من مجهولية الراوي عن الإمام عليه السلام والمعارضة بين ما دل على أنها