وما رواه في الكافي عن ابن بكير في الموثق قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي توفى عنها زوجها تحج؟ قال: نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل " (1).
وقد يجمع بين الأخبار السابقة وبين هذه الأخبار بحمل الأخبار المجوزة على صورة الضرورة ولا يخفى بعده، ويمكن أن يقال: قد قيد في صحيح ابن أبي يعفور المذكور وما روي عن أبي العباس الاكتحال بكونه للزينة ولعل وحدة السياق تقيد غيره من المذكورات بهذا القيد أيضا؟ ولا أقل من عدم الإطلاق فلا يبعد اعتبار القصد لأن الاكتحال في نفسه زينة فذكر للزينة يفيد اعتبار القصد فتعريف الحداد شرعا بمطلق الزينة مشكل وعلى هذا يمكن الجمع بحمل الأخبار المجوزة على صورة عدم قصد الزينة لكن ظاهر كلماتهم لا يساعد على هذا الجمع، هذا في غير الخروج عن البيت والبيتوتة في غير منزلها، وأما هما فخارجان عن الزينة فلا يبعد الجمع بالحمل على الكراهة.
ويمكن ترجيح الخروج والبيتوتة في غير منزلها لجهة أخرى فروي في الكافي عن معاوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: لا بل حيث شاءت إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته " (2).
وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته (3) ".
فتأمل.
وأما عدم الحداد على المطلقة رجعية كانت أو بائنة فلا خلاف فيه ظاهرا و يدل عليه ما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " إن عدة المتوفى