أمر الحاكم لها بالاعتداد من غير حاجة إلى الطلاق؟. الثاني هل اللازم عليها عدة الوفاة أو عدة الطلاق؟ الثالث هل اللازم من الأول رفع أمرها إلى الحاكم لضرب الأجل و الفحص في الأطراف أو يكفي مضي أربع سنين قبل الرجوع إلى الحاكم؟ الرابع هل المدة من حين فقد خبره وصدق كونه مفقودا أو من حين تعيين الحاكم؟ ومنشأ هذه الاختلافات اختلاف الأخبار فمنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " عن المفقود قال عليه السلام:
المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال: قلت:
فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء؟ قال: ليس لها ذلك ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره بأن يطلقها وكان ذلك عليها طلاقا واجبا " (1).
وهذا الخبر يشمل صورة العلم بالحياة بمعنى الاطمينان كما لو أخبر المخبر برؤيته في خلال الغيبة، ثم بعد ذلك انقطع أثره ومقتضى هذا الخبر اشتراط الطلاق والظاهر أن العدة اللازمة عليها عدة الطلاق.
ومنها خبر بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام " عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟
قال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياته صبرت وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي أربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الوالي طلاق الزوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها " (1).