وترجع عشاء " (1).
وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام " (2).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت:
إن فلانة توفي زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق فقال: تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له:
فتحج؟ قال: نعم " (3) ويظهر من بعض الأخبار جواز بعض ما يكون ممنوعا في الأخبار المذكورة من ذلك ما رواه في الفقيه في الصحيح قال: " كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها؟ قال: فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى " (4).
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن المرأة يموت زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها؟ قال:
نعم وتختضب وتدهن وتمشط وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج " (5).