إنكار الطلاق رجعة " وقد يستظهر من ذلك عدم اعتبار قصد معنى الرجوع في الرجعة ضرورة أن إنكار أصل الطلاق مناف لقصد الرجعة به، ومن هنا استشكل بعضهم الحكم المزبور بأن الرجعة مترتبة على الطلاق وتابعة له وإنكاره يقتضي إنكار التابع فلا - يكون رجعة وإلا لكان الشئ سببا في النقيضين، بل يكفي فيه قوله حينئذ: " هي زوجتي ".
ويمكن أن يقال: يستفاد من قوله تعالى " وبعولتهن أحق بردهن " اعتبار حقيقة الرد والرد محتاج إلى الانشاء فإنكار الطلاق تارة يكون باعتقاد الزوج عدم وقوع الطلاق أصلا وتكذيب الزوجة في تحققه، وأخرى يكون مع اعتقاده وقوع الطلاق، ففي الصورة الثانية يرجع الإنكار إلى التمسك بالزوجية بالملازمة أو بالتضمن ولعل هذا هو مراد المحقق - قدس سره في الشرايع من قوله: كان ذلك رجعة، لأنه يتضمن التمسك بالزوجية وأما الصورة الأولى فليس فيه التمسك الإنشائي بل تخطئة لما تدعي المرأة فشمول الخبر له يحتاج إلى الالتزام بكون الانكار نزل منزلة الرجعة تعبدا فلا مجال لدعوى أن الرجعة ليست من الايقاعات المحتاجة إلى القصد وشمول الخبر لهذه الصورة بعيد لبعد خطأ الزوج مع وقوع الطلاق.
وأما ما ذكر من " أن إنكار الطلاق إنكار التابع فلا يكون رجعة - إلخ " فيمكن أن يجاب عنه بأن اللازم التمسك بالزوجية بعدما كانت متزلزلة من جهة الطلاق الرجعي قابلة للزوال بانقضاء العدة فانكار تزلزله من جهة الطلاق لا ينافي التمسك فلا يكون الانكار سببا للنقيضين ومع تعليل المصنف - قدس سره - بأن إنكار الزوج يتضمن التمسك بالزوجية يشكل دعوى الاتفاق على كون الإنكار رجعة في كلتا الصورتين.
وأما عدم وجوب الاشهاد في الرجعة فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه جملة من الأخبار منها ما رواه في الكافي عن زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " إن الطلاق لا يكون بغير شهود وإن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن يشهد