وجوب نفقة الزوجة والثاني أظهر في مورد التعارض لكن بعد تسلم عدم استحقاق النفقة لا تصل النوبة إلى ما ذكر.
الشرط الثاني التمكين الكامل على المعروف فنقول: لا إشكال في أنه مع تحقق النشوز من طرف الزوجة بالاخلال بما هو واجب عليها من حقوق الزوج تسقط نفقتها ويدل عليه ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع (1) ".
والمروي في تحف العقول عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة حجة الوداع: " إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، حقكم عليهن أن لا يوطين فراشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح وإذا انتهين فأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " قد يستظهر من الخبر الأول أن الخروج بغير إذن الزوج الذي عد من الحقوق موجب للنشوز من حيث عدم القيام بحقوق الزوج لا الخروج بغير رضاه كي لا يكون دالا إلا على سقوط النفقة بالمخالفة، ويقال: المستفاد مما في تحف العقول المذكور تفريع الهجر والضرب على عدم القيام بما عد من حقوق الزوج ولو لم يصدق المخالفة ويستفاد من تفريعة وجوب رزقهن وكسوتهن على إطاعتهن للزوج سقوط نفقتهن وكسوتهن مع عدم الإطاعة بالتقصير في تعدية حقه.
ويمكن أن يقال: بناء على ما ذكر من ترتب وجوب النفقة والاستحقاق على الإطاعة لا بد من سقوطها إذا لم تتحقق الإطاعة من جهة عدم أهلية الزوج كما لو كان صغيرا أو مجنونا مع أنه لا يصدق النشوز إلا أن يقال: مقتضى إطلاق دليل وجوب النفقة وجوبها والمقيد لا يشمل صورة عدم أهلية الزوج وكذا صورة عدم أهلية الزوجة لصغرها أو جنونها إلا أن يستشكل في إطلاق الدليل ويقال: ما دل على وجوب النفقة في مقام