لا إطلاق في الأدلة حتى يستفاد منها الوجوب مع عدم القدرة، غاية الأمر معه يكون معذورا عقلا بخلاف وجوب نفقة الزوجة حيث إنها بمنزلة الدين والذمة مشغولة بها حتى مع عدم القدرة، غاية الأمر المعذورية معه فمع الدوران تقدم نفقة الزوجة وهذا نظير دوران الأمر بين صرف مقدار من الماء في رفع الخبث وبين صرفه في رفع الحدث حيث إنه يمكن أن يقال: حيث إن لزوم رفع الخبث مطلق وليس مشروطا بالتمكن بخلاف لزوم الطهارة المائية حيث إنه مشروط بالتمكن فلا بد من صرف الماء في رفع الخبث وبعد لزومه فيه لا تمكن لرفع الحدث فنقول في المقام حيث إنه يستفاد مما دل على وجوب الانفاق على الزوجة مع عدم النشوز من غير الأخبار المذكورة في المقام بالنحو المذكور لا يبعد التقديم عند الدوران هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه ما ذهب إليه الأكابر فتأمل.
وأما تقديم نفقة نفسه على الغير فقد يستدل عليه بالنبوي صلى الله عليه وآله وفيه " أن رجلا جاء إليه صلى الله عليه وآله فقال: معي دينار؟ فقال: أنفقه على نفسك، فقال: معي آخر؟ فقال:
أنفقه على ولدك، فقال: معي آخر؟ فقال: أنفقه على أهلك ".
والمستفاد منه تقديم نفقة الولد على الأهل وقيل مع تسليم صحة الخبر يحتمل الحمل على غير النفقة الواجبة مع أن الرجل كان موسرا كما يظهر منه وكلام الأصحاب في شأن المعسر.
وأما وجوب قضاء نفقة الزوجة فلا إشكال فيه فيما تملك المرأة من قوتها ويدل على الملكية ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني بسند فيه إرسال عن شهاب بن عبد ربه قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها، قلت: فالدهن؟ قال: غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم قال: في كل ثلاثة أيام فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، قلت: فالصبغ؟ قال: في كل ستة أشهر، ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد، فإني أقوت به نفسي وعيالي، وليقدر لكل انسان منهم