وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا (1) " وقد يستظهر أن القيد للأخير.
وأما كراهة أن يسمى حكيما - الخ " فلخبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها فقبض ولم يسمها منها الحكم وحكيم وخالد ومالك (2) ".
وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " إن أبغض الأسماء إلى الله سبحانه حارث ومالك وخالد (3) ".
وقال أبو جعفر عليهما السلام عن المحكي في خبر جابر المروي عن الخصال قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وحارثة وحمام، وشر الأسماء ضرار ومرة وحرب وظالم (4) ".
وأما استحباب حلق رأسه فيدل عليه ما رواه في الكافي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال: " يسمى في اليوم السابع، ويعق عنه ويحلق رأسه، و يتصدق بوزن شعره فضة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق (5) ".
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منهما، وأطعم وسم واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفا من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك (6) ".
وأما كراهة القنازع فيدل عليها ما رواه في الكافي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال: أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا الصبيان القزع - والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا (7) ".
(ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه، ولو أخر جاز، ولو بلغ وجب عليه الاختتان