كون القرعة أمارة حتى يثبت اللوازم وإن كانت بمنزلة الأصل لا يثبت به اللوازم.
وأما عدم جواز نفي الولد لمكان العزل فادعي عليه الإجماع وقد سبق الكلام فيه وأنه مع احتمال كون الولد من مائه وكذا لا يجوز نفي الولد مع التهمة بالزنا لما سبق. وأما لحوق ولد الموطوءة بالشبهة بالواطي كما في النكاح الصحيح فيدل عليه جملة من الأخبار.
منها صحيحة جميل بن دراج في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول (1) " هكذا في الفقيه ورواه الكليني والشيخ في الضعيف عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في المرأة - الخ ".
وما رواه في الكافي عن زرارة في الموثق قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام - إلى أن قال - قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال: قد وضع الله تعالى عنه بجهالة لذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح البنت، قلت: فإن جاءت الأم بولد؟ قال: هو ولده وأخ أمرته (2) ".
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها عن بعل فبانت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني أما الرد على الأول فلعدم خروجها عن الزوجية للأول وفي الخبر " إذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر، دخل بها الأول أو لم يدخل وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، ولها المهر من الأخير بما استحل من فرجها (3) ".
وأما الاعتداد فلاحترام ماء الثاني حيث إنه ليس بزان ويدل عليه موثق زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك