يخفى أن الذكر في ضمن الأغسال لا يدل على كون الغسل بالضم كسائر الأغسال المستحبة.
وأما استحباب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى فيدل " عليه أخبار منها ما عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقيم في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم " (1).
وروى في الفقيه مرسلا قال: " قال الصادق عليه السلام: المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ".
وأما استحباب التحنيك بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام فيدل عليه ما رواه في الكافي عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه " (2) قال: وفي رواية أخرى " حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام وإن لم يكن فبماء السماء (4) ".
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال: أمير المؤمنين عليه السلام: حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام (4) ".
وفي كتاب الفقه الرضوي عن الرضا عليه السلام " التحنيك بالعسل ".
والظاهر أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أخذوا من كلام الصدوقين.
(ويستحب تسمية الأسماء المستحسنة وأن يكنيه ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم وأن يسمى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا، يستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويكره القنازع ".
والأخبار الواردة في المقام منها ما رواه في الكافي عن ثعلبة بن ميمون، عن رجل،