في حوائجه وأنها حملت وأنه بلغه عنها فساد؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا ولدت أمسك الولد ولا تبعه، ولا تجعل له نصيبا من دارك، قال: فقيل له: رجل يطأ جاريته وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت؟ فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك " 1) ".
وخبر عبد الحميد بن إسماعيل الذي رواه المشايخ الثلاثة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية يطأها وهي تخرج فحبلت فخشي أن لا تكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا (2) ".
وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب " كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها، ثم إنها حبلت فأتت بولد؟ فكتب: إن كان الولد لك أو منه مشابهة فيك " منك خ ل " فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه (3) ".
وخبر يعقوب بن يزيد " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: في هذا العصر رجل وقع على جارية، ثم شك في ولده؟ فكتب إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده " (4).
ولا يخفى الاشكال في الأخذ بها مع المخالفة لقاعدة " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ويظهر من هذه الأخبار اعتبار أمارة يغلب معها الظن بأن الولد ليس له، ويستفاد من بعض الأخبار أنه قد يخرج الولد على غاية البعد عن الأب في اللون ونحوه مثل ما رواه في الكافي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " أتى رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي