ثم إن مقتضى إطلاق الآية الشريفة حرمة النكاح من غير فرق بين النكاح الدائم والمتعة ولا يكفي في الحلية أن ينكحها رجل آخر متعة ففي خبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال عليه السلام: لا، لأن الله تعالى يقول: " فإن طلقها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق (1) ".
ولا فرق في حرمة الحرة المطلقة بالطلاق الثالث بين أن يكون الزوج حرا أو عبدا ويدل عليه الأخبار منها ما عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهما السلام " قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان (2) ".
وعن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان (3) " إلى غير ذلك من الأخبار.
ومما ذكر ظهر أنه مع استكمال الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر.
ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لو طلق امرأته تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان بأن طلقها ثلاثا بينها رجعتان في العدة مع الوطي، ثم تزوجها المحلل ثم بعد فراقها تزوجها الأول فطلقها ثلاثا بينها رجعتان في العدة مع الوطي، ثم تزوجها المحلل ثم بعد فراقها تزوجها الأول فطلقها ثلاثا بينها رجعتان في العدة مع الوطي حرمت عليه المطلقة في التاسعة أبدا.
وتفسير الطلاق العدي في مقابل السني ما في صحيحة زرارة قال: " قلت