ولو تزوج الأختين في العقد الواحد بطل نكاحهما على الأشهر لامتناع صحة نكاحهما وصحة نكاح إحديهما ترجيح بلا مرجح وإحداهما لا بعينها لا تكون موضوعا للصحة، وقيل: يتخير إحديهما ويخلي سبيل الأخرى، وبه رواية مرسلة في التهذيب والكافي ومروية في الفقيه في الصحيح " في رجل تزوج أختين في عقد واحد؟ قال عليه السلام: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى " (1) والمشهور لم يعملوا بظاهره.
(ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد فإن سبق بأحديهما صح دون اللاحقة وإن قرن بينهما بطل فيهما. وقيل: يتخير أيتهما شاء. وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلى باقيهن).
ولو تزوج اثنتين وله ثلاث فإن سبق عقد إحديهما ولو كان تزوجهما بعقد واحد لكن كان ذكر إحديهما في الايجاب والقبول سابقا على ذكر الأخرى صح عقد السابقة دون اللاحقة وإن اتفقا بطل العقدان على المشهور، وذلك لامتناع صحة نكاح كلتيهما وصحة نكاح إحديهما بعينها ترجيح بلا مرجح وإحداهما لا بعينها لا تكون موضوعا للصحة لعدم تعلق العقد بهذا العنوان.
وقيل: يتخير في تعيين أيتهما ولعله لحسنة جميل أو صحيحته المروية في الكافي والفقيه والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج خمسا في عقدة؟ قال عليه السلام:
يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع " (2) لعدم القول بالفرق بين المسألتين.
وقد ظهر وجه البطلان والحق أنه لا مانع من صحة البعض وبطلان البعض كما التزموا في ما لو أسلم الزوج على خمس زوجات، ولا مانع من العمل بالروايتين المذكورتين لولا مخالفة المشهور ومخالفتهم مشكلة.