التصرفات المنجزة ففي حال الصحة لا إشكال فيها.
وأما ما وقع منها في مرض الموت من قبيل الصلح الحبائي أو عطية محضة أو عتق ونحوها مما يوجب نقصان التركة وتضرر الورثة ففيها الخلاف، وقد سبق الكلام فيها في كتاب الحجر.
(أما الاقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث وإلا فهو من الأصل وللوارث من الثلث على التقديرين، ومنهم من سوى بين القسمين. التاسعة أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت).
أما الاقرار فمقتضى القاعدة فيه نفوذه مطلقا بالنسبة إلى الأجنبي والوارث لكن ورد في المقام أخبار لا بد من الجمع بينها وبين عموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " منها صحيحة منصور بن حازم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا؟ فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له ". (1) ومنها موثقة أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا؟ فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له ". (2) ومنها صحيحة ابن مسكان، عن العلاء بياع السابري قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي أودعته إياك لفلانة، وماتت المرأة وأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شئ. أيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة فيحلف لهم وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه ". (3) ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له - وهو مريض - بدين، قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث ".