ولا يخفى عدم دلالتها على المقصود، لأن الاغتسال إما في الحياض الكبار، أو حول الحياض الصغار، وعلى كلا التقديرين خارج عن محل الكلام واستدل أيضا بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وفي ذيلها: (وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه) (1) وجه الاستدلال قوله عليه السلام: (فلا عليه أن يغتسل) فإنه ليس مخصوصا بحال الضرورة التي لا يتمكن معها من الغسل إلا بهذا النحو، كما يظهر من ملاحظة الرواية وفيه اشكال من جهة أن الظاهر أن محل الكلام ما استعمل في رفع الحدث واجتمع في محل وأما الغسالة التي تنفصل في أثناء الغسل ويختلط مع الماء الغير المستعمل فليس محل الكلام، ولذا يقولون: لا بأس بالقطرات التي تقطر حال اغتسال الجنب، هذا ولا يخفى أن وجه التعدي عن المستعمل في رفع الجنابة دخول المستعمل في رفع مطلق الحدث الأكبر في قوله عليه السلام: (وأشباهه) (2).
(وفي ما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان: أشبههما التنجيس) والدليل عليه عموم أدلة انفعال الماء القليل من دون مخصص، ولا مجال لأن يقال بأنها من جهة الأحوال لا عموم لها ولا إطلاق، فلا تعرض لها بحال ورود الماء على النجس، والقدر المتيقن حال ورود النجس عليه وهي غير مقامنا، لأنه كما لا يفرق في غير الماء من المايعات وغيرها بين الورودين لا فرق في الماء ووجهه أن كيفية التنجيس مأخوذة من العرف ولذا يعتبر فيه الملاقاة والسراية، ولا يرى العرف أمرا زائدا عليهما معتبرا فيه غير القابلية للانفعال، واستدل أيضا برواية عيص بن القاسم، قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء؟
فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه) (3) واستدل أيضا بموثقة عمار الواردة في الإناء والكوز القدر حيث بين فيها كيفية التطهير وأنه يصب فيه