الماء ويفرغ ثلاث مرات. ويظهر منها توقف التطهير على الافراغ ولا يجتمع هذا مع طهارة الغسالة.
حجة القائلين بالطهارة أمور: الأول: الأصل، ومعلوم أنه لا يقاوم الدليل الثاني: أنه لو لم يكن فرق بين ورود الماء على النجس وورود النجس على الماء لأدى ذلك إلى عدم حصول الطهارة للمتنجسات إلا بالكر والجاري، وحاصل الدليل أنه لا يجتمع انفعال الماء المطهر مع حصول التطهير به، وحيث يحصل به التطهير يستكشف عدم انفعاله. وفيه أنه لا ملازمة لا شرعا ولا عرفا، وغاية الأمر لزوم طهارة المطهر قبل الملاقاة وهو حاصل، إلا أن يقال: الماء الملاقي صار جميع أجزائه بالملاقاة متنجسا وبعد انفصال الغسالة يبقى منه شئ في المحل فما الذي جعله طاهرا؟ ويمكن أن يجاب بأن المقدار الباقي عد من توابع المحل، فكما يطهر المحل بانفصال الغسالة كذلك تابعه، فلاحظ القذارات العرفية حيث يستقذر ما ينفصل من الماء عن المحل ولا يستقذر الأجزاء الباقية، وربما يستدل بما دل على طهارة ماء الاستنجاء معللا بأكثرية الماء، وفيه أنه حكم في مورد خاص لا يتعدى عنه، ولا يمكن الأخذ بظاهر العلة على القول بانفعال الماء القليل، ومما ذكر يظهر الجواب عن سائر ما استدل به على الطهارة، حيث يلزم منه على تقدير عدم نجاسته ما لا يلتزم القائل بطهارة الغسالة. (عدا ماء الاستنجاء) فإنه لا بأس به لأخبار مستفيضة، منها حسنة الأحول وهو محمد بن نعمان قال: قلت للصادق عليه السلام:
(أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال:
لا بأس) (1) وفي بعض الروايات علل الحكم بأن الماء أكثر من القذر، وهل هو طاهر بحيث يجوز أن يعامل معه معاملة الماء الطاهر أو متنجس لا يترتب عليه آثار الطاهر؟ غاية الأمر أنه عفي عنه بحيث لا ينجس ملاقيه فيه إشكال، قد يقال بقرينة التعليل بالطهارة فكأنه علل الطهارة باستهلاك القذر في الماء، ولا مناسبة للعلة مع العفو، وفيه إشكال لامكان أن يكون الوجه في العفو استهلاك النجس، فكأنه خفت