(وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الاطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه) ووجهه واضح لدوران الحكم مدار الاسم فيشمل الاطلاقات.
(وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر) من الحدث والخبث، يدل عليه - مضافا إلى العمومات والاطلاقات - بعض الأخبار، ففي الخبر: (أما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضأ به) (1). و (ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر) ومطهر من الخبث ونقل عليه الاجماع والمانع من استعماله مفقود.
(وفي جواز رفع الحدث به ثانيا قولان: المروي المنع) والدليل على المنع رواية أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غير ويتوضأ به) (2) وقد ذكر قرائن كثيرة موجبة للوثوق بصدوره، فالطعن في السند في غير محله، ونوقش في دلالتها من جهة غلبة نجاسة بدن المجنب، فلعل النهي من جهة تنجس الماء باستعماله في رفع الخبث، وفي هذه المناقشة تأمل، لأن غسل البدن من الخبث قبل الشروع في الغسل أو في الأثناء غسالته غير غسالة الاغتسال، نعم إذا كان الغسل والاغتسال في محل واحد يجتمعان، ومورد الحكم ماء استعمل في نفس الاغتسال لا مجموع المائين، والأصل في العناوين الموضوعية واستدل بصحيحة ابن مسلم والصحيح عن ابن مسكان (3) ولا يخفى عدم دلالتهما على المطلوب كما لا يخفى على من لاحظهما واحتج المجوزون بصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: (نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب - الخ -) (4)