عن ألف ومائتي رطل بالمعنى الأول، والصحيحة دالة على عدم زيادته عن هذا المقدار - أعني مسماة رطل بالمعنى الأزيد - فكل من المرسلة والصحيحة له إجمال منه جهة ودلالة كالصراحة من جهة أخرى، ويرفع إجمال كل بصراحة الآخر، هذا بحسب الوزن.
وأما بحسب المساحة في تقدير الكر ففيه أيضا روايات وأقوال، أشهرها ما بلغ كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا، بأن يكون مجموع مساحة الماء اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر، ويدل عليه ما رواه في الاستبصار عن الحسن ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها (1) وهذه الرواية من جهة السند لا إشكال فيها، من جهة أخذ الأصحاب بها، إنما الاشكال فيها من جهة اضطراب المتن، حيث إنها مروية في الكافي (2) بحذف (ثلاثة أشبار ونصف طولها) ومن حيث الدلالة من جهة أن مورد الركي وهي غالبا مستديرة، فالمراد من عرضها البعد المفروض في وسطها الذي بمنزلة القطر للدائرة، ومجموع المساحة على هذا يقرب من ثلاث وثلاثين شبرا ونصف شبر وخمسه، واستدل على هذا القول أيضا برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء) (3) وهذه الرواية وإن لم يكن فيها قرينة على كون السطح شبه الدائرة لكنها قابلة للحمل عليها، خصوصا مع ما قيل من كون الكر مكيالا مستديرا، مضافا إلى أنه لم يصرح فيها بكون ثلاثة أشبار عرضه حتى يغني عن ذكر الطول هذا مع معارضتها برواية إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي