منه لا ينافي الأخذ بهذه الفقرة، وفي العصفور للموثق: (وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد) (1) وأما الحكم في شبه العصفور فهو مشهور، ومستندهم غير واضح (ولو غيرت النجاسة ماءها نزح كله) عند المصنف، واستدل لهذا القول بالأخبار المستفيضة، ففي رواية معاوية بن عمار: (لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (2) وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة تقع في البئر - قال: (وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله) (3) وفي خبر منهال: (فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها) (4). وفي قبالها أخبار دالة على لزوم النزح بمقدار يزول التغير، منها صحيح الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكب والطير، قال: (فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح) (5) ولا يخفى أن إطلاق الأخبار في الموارد المنصوصة تشمل صورة التغير، ولهذا استشكلنا سابقا في حملها على الاستحباب، فمع زوال التغير قبل نزح المقدار لا بد من تتميم المقدر، بناء على النجاسة لعدم شمول هذه الأخبار تلك الصورة، ومع عدم الزوال بالمقدر لا بد من التتميم بمقدار يزول به التغير، فاللازم الأخذ بأكثر الأمرين، وأما الأخبار الدالة على وجوب نزح الجميع، فإما محمولة على الغالب: من عدم زوال التغير إلا بنزح الجميع، أو يحمل على الاستحباب، ومع عدم إمكان الجمع فهي غير مقاومة لهذه الأخبار سندا.
(ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدار)