السند، وأما بحسب الدلالة فهي ظاهرة واشتمال بعضها على بعض المكروهات لا يوجب صرف الأخبار الآخر عن ظاهرها.
(ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته) للأخبار المعتبرة المستفيضة، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا صلاة إلا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فإنه لا بد من غسله) (1) وما في رواية سماعة (2) من كفاية التمسح بالأحجار، وما في موثقة حنان (3) كذلك محمول على التقية، والثانية غير ظاهرة.
(وأقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة) والدليل عليه رواية نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟
فقال: (مثلا ما على الحشفة من البلل) (4) وبعد أخذ الأصحاب بالرواية فلا مجال للاشكال من جهة السند ومن حيث الدلالة لا يبعد ظهورها في كفاية الغسلة الواحدة، من جهة أن الغسل لا يتحقق إلا بقهر الماء واستيلائه على النجس، فبالأقل من المثلين، لا يتحقق فلا يتحقق بالمثلين إلا غسلة واحدة بعد كون المراد مما على الحشفة مقدار القطرة العالقة غالبا على رأس الحشفة، لا يقال: المعتبر في التطهير استهلاك النجس - أعني البول - وهو لا يحصل بالمثلين، لأنه يقال: هذا لو وقع الماء عليه، وأما لو صب الماء على الطرف الأعلى فبجريان الماء ينقطع القطرة العالقة ويستهلك أثره، والانصاف أن الرواية لا تخلو عن ظهور وإن أبيت قلنا: لا