فقال: وكل ذلك نقول: سبع دلاء، قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال:
كر من ماء - الخ -) (1) وعن موضع من التهذيب (2): (حتى بلغت الحمار والجمل والبغل؟ فقال: كر) وضعف السند والاشتمال على ما لا يقول به أحد لا يقدح في التمسك بعد عمل الأصحاب بمضمونه.
(وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقر) واشتهر هذا القول وادعى عليه الاجماع والمستند غير واضح وادعى دلالة الخبر المتقدم، وفيه إشكال لأنه مبني على استفادة أصل كلي وهو تعين الكر في مثل ما ذكر ولا يلتزمون به، فلا بد من إلحاقهما بما لا نص فيه. (ولموت الانسان سبعون دلوا) ادعى عليه الاجماع ومستنده رواية عمار الساباطي وفيها: (ما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا - الخ -) (3) (وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون) والمستند رواية أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر؟ فقال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا) (4) وربما يقال بتعين الأخير - أعني الخمسين - لاحتمال كون الترديد من الراوي، فعلى القول بالنجاسة تستصحب، وفيه نظر لأنه إن كان الترديد من الراوي فلا يعبر بهذا النحو بل يقال: (أو قال: خمسون).
(وفي الدم أقوال، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين) والمروي صحيحا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال:
(ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا - الحديث -) (5) (وفي القليل دلاء