منها مضمرة سماعة عن الفأرة تقع في البئر والطير؟ قال عليه السلام: (إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء) (1) وأما في اغتسال الجنب فلرواية أبي بصير قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها وقال: ينزح منها سبع دلاء) (2) ثم إن الحكم بالنزح بواسطة الاغتسال يمكن أن يكون من جهة نجاسة البدن غالبا، ويمكن أن يكون من جهة كون الماء مستعملا في رفع الحدث الأكبر، وعلى الثاني لا ربط له بنجاسة ماء البئر. (وكذا الكلب لو خرج حيا) كما عن المشهور، لرواية أبي مريم قال: حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: (إذا مات الكلب في البئر نزحت) وقال عليه السلام: (إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء) (3).
(وللفأرة إن تفسخت أو انتفخت وإلا فثلاث وقيل دلو) والمستند رواية أبي سعيد المكاري: (إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء) (4) ولا يخفى عدم شموله لصورة الانتفاخ، وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال - بعد السؤال عن الفأرة والوزغة -: (ينزح منها ثلاث دلاء) (5) فمقتضى الجمع التفصيل، والقول بكفاية دلو للصدوق ولم نقف على دليله. (ولبول الصبي سبع وفي رواية ثلاث) ودليل السبع رواية منصور بن حازم عن عدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها) (6) والرواية الدالة على الثلاث ضعيفة وبها أخذ الصدوق (قده) (ولو كان رضيعا فدلو واحد وكذا في العصفور وشبهه) والدليل في الرضيع ما في الرضوي: (وإن كان رضيعا استقى منها دلو واحد) وعدم الأخذ بالفقرة السابقة