كان من علة إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضا وفيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، فإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل من تعمله المستحاضة، وقال:
كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمزة فهو من الحيض، وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض) (1) وهذه الرواية صريحة في خلاف المشهور من عدم اعتبار التوالي في الثلاثة وقد يقال بحكومتها على الأخبار الدالة على اعتبار التوالي ولا أعرف وجه الحكومة لأن الحكومة المتصورة في المقام بأن يجعل الثلاثة المتفرقة ثلاثة متوالية تنزيلا ولا يستفاد من المرسلة هذا المعنى، فلا يبعد أن يقال: إن جعلنا الانصراف إلى الثلاثة المتوالية في تلك الأخبار بمنزلة التقييد اللفظي يقع التعارض بينها وبين المرسلة، فإن منع من ملاحظة الترجيح والتخيير في أمثال المقام مما كان بعض من كلا الطرفين معمولا به، كما في العامين من وجه حيث لا يساعد العرف على طرح السند بالنسبة إلى البعض والأخذ به بالنسبة إلى البعض الآخر، فالمرجع العمومات إن كانت على تأمل في هذا وإلا فالمرجع هو الأصل وقد يقال: الأصل عدم الحيض وفيه إشكال لأن الموضوع الخارجي أعني ذات الموضوع بالحمل الشائع لا شبهة فيه، لأنه إن كانت ثلاثة متوالية فلم يتحقق قطعا وإن كانت أعم منها ومن المتفرقة فقد تحققت قطعا وقد يقال: باستصحاب أحكام الطاهر من وجوب الصوم والصلاة وغيره، وهذا يتم لو فرض رؤية الدم في مثل الصلاة بعد دخول الوقت وأما لو كان قبل دخول الوقت فمبني على تقدم