يجب عليها ترتيب آثار الحيضية ويتحقق به الاستبراء في مرحلة الظاهر، غاية الأمر أنه يظهر أثر القولين بعد استبانة الحمل بالنسبة إلى بعض عباداتها التي تركتها عند رؤية الدم، وأما فيما نحن فيه فلا، إذ بعد استبانة الحمل واستكشاف عدم براءة الرحم لا فرق بين أن يحكم بأن ما رأته كان حيضا أو استحاضة كما لا يخفى ويمكن أن يقال معنى الطريقية جعل الملازمة بين الطريق وذي الطريق، وانتفاء الملزوم مستلزم لانتفاء اللازم شرعا فيما كان للشارع تصرف فيه كالحيض، دون ما ليس للشارع فيه تصرف بل هو من باب خطأ الطريق وتخلفه عن الواقع، نعم لو كان الطريق إلى عدم الحمل رؤية دم يكون بنظر العرف حيضا لتم ما أفيد - وهو كما ترى - وهذا لا ينافي ترتيب آثار الحيض ما لم يستبن الحمل ظاهرا، لأنه بعد الاستبانة يستكشف عدم كونه حيضا بمقتضى الملازمة المجعولة وبذلك ظهر التأمل فيما أفيد، حيث لا يرفع اليد عن الملازمة المجعولة إلا مع القطع بالتخلف، وفيما نحن فيه لا قطع، ولعل نظر المحقق (قده) - حيث نسب القول بعدم اجتماع الحيض مع الحمل إلى أشهر الروايات - إلى هذه الروايات فليس محل التعجب، وعلى هذا يقع التعارض فيدور الأمر بين رفع اليد عن تلك الأخبار الصحيحة الصريحة في جواز الاجتماع، أو التصرف في هذه بتخصيص الملازمة بصورة الشك، فكأنه قطع بالتخلف، نعم لو لم تكن تلك الأخبار كانت دلالتها تامة ثم إن هنا قولين آخرين:
أحدهما ما حكي عن الشيخ من التفصيل بين ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها وبين ما تجده بعد ذلك بعشرين يوما والآخر التفصيل بين صورة استبانة الحمل وعدمها والدليل صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف: (إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تعتد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة) (1) واستدل للقول الآخر أيضا بهذه