ويكفينا في المقام من جهة أن التحيض إلى خمسين مفروغ عنه سواء كانت قرشية أو غير قرشية وأما مع الصغر فليس الدم حيضا اجماعا يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليها لسلام: (ثلاث يتزوجن على كل حال - وعد منها - التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: متى يكون كذلك؟ قال:
ما لم تبلغ تسع سنين) (1) وهنا اشكال مشهور وهو أنه قد صرح الفقهاء رضوان الله عليهم بأن ما تراه الصبية قبل إكمال التسع ليس بحيض، وقد عدوا من أمارات البلوغ الحيض، فمع اشتراط البلوغ كيف يحرز الحيضية مع عدم العلم بحصول الشرط حتى يصير علامة للبلوغ وحله أنه يمكن حصول الوثوق والاطمينان بملاحظة الأوصاف فمع عدم العلم بالبلوغ يستكشف الحيضية ويستكشف بها البلوغ، ومع العلم بعدم البلوغ لا اعتبار بالأمارة للقطع بخلافها (وهل يجتمع الحيض مع الحمل فيه روايات أشهرها أنه لا يجتمع) قيل: الأظهر الأشهر خلافه، ويدل عليه أخبار كثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: (تترك الصلاة إذا دام) (2) واستدل للقول الأول برواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة) (3) وبروايتين أخريين إحديهما صحيحة لا تتم دلالتهما وأجيب عن رواية السكوني بضعف السند استدل أيضا لهذا القول بالأخبار المستفيضة الواردة في استبراء السبايا بالحيضية، وكذا الجواري المنتقلة ببيع أو غيره، والموطوءة بالزنا والأمة المحللة للغير وأجيب أولا بأنه يكفي حكمة مشروعية الاستبراء غلبة عدم الاجتماع وثانيا بأنه لا أثر للقول بالاجتماع وعدمه في هذا المقام، لأنها بعد أن رأت دما مستمرا صالحا لأن يكون حيضا