اختصاص لزوم الاختبار بالمورد، بل بالمناسبة يستفاد الأهمية للصلاة تركا وفعلا كما أنه يستفاد الحرمة الذاتية للصلاة في صورة كون الدم دم الحيض، ولو تركت الاختبار وصلت وانكشفت المطابقة للواقع فلا يبعد الصحة لولا الاستظهار من بعض الأخبار عدم جواز المضي في الصلاة مع الشك حتى لو انكشفت المطابقة للواقع لكن هذا على فرض دم الحرمة الذاتية، ومعها يقع الاشكال من جهة عدم تمشي قصد القربة، ولا يبعد التمشي حيث إنه على تقدير الوجوب يكون المحرك والداعي نحو العمل الأمر الإلهي فتأمل جيدا (ولا حيض بعد سن اليأس ولا مع الصغر) ما تراه المرأة من الدم بعد يأسها لا يكن حيضا بلا خلاف نصا وفتوى وإنما الخلاف فيما يتحقق به اليأس، قيل: يحصل ببلوغ ستين سنة مطلقا وقيل: يتحقق في غير القرشية ببلوغ خمسين وفيها ببلوغ ستين والحق جماعة بالقرشية النبطية وقيل: يتحقق مطلقا ببلوغ خمسين، ومستند هذا القول إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة) (1) وصحيحة الأخرى وفي قبالهما موثقة ابن الحجاج أو حسنته قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: (ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض - الحديث -) (2) وفي قبالهما مرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عندهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن يكون امرأة من قريش) (3) ومقتضى القاعدة تقييد الطرفين بالمرسلة وإن كان التعارض بين الطرفين باقيا وليس الجمع بينهما بما هو مفاد المرسلة جمعا عرفيا كما لا يخفى، لكنه على فرض التخيير أو الترجيح أيضا لا بد من الأخذ بمفاد المرسلة إلا أن يقال: على فرض الأخذ بالموثقة أو الحسنة يقع التعارض بين المرسلة وبينهما، لأنه لو قيدت بالمرسلة
(٨٠)