بملاحظة بعض الأخبار الأخر، وادعى عليه الاجماع (والنوم ما لم يتوضأ [أو يغتسل] ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: (إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل الحديث) (1) وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟
فقال: (يكره ذلك حتى يتوضأ) (2) (والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق) فعن الفقه الرضوي عليه السلام قال: (إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق) (3) وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: (إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) (4) وظاهرها الكراهة وارتفاعها بالوضوء، والحمل على الكراهة بقرينة بعض الأخبار (والخضاب ويدل عليه الأخبار المستفيضة، منها رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (لا يختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب) (5).
(ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد) أما مع عدم البول فيحكم بنجاسة الخارج ويوجب الغسل لصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: (يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله) قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: (من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا) (6) وقريب من هذا المضمون الأخبار الأخر، فحيث قال عليه السلام