(ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه) لما ذكر في الصحيحة. (ووضع شئ فيها على الأظهر) لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال: - ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا، قال زرارة: قلت: فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره) (1) والظاهر أن الوضع بنفسه يحرم لا من جهة استلزامه للدخول المحرم لأن الأصل الموضوعية، وما يقال: من أن حرمته من جهة الدخول وهو في نفسه ليس بمحرم من جهة التبادر ومن جهة التعليل المذكور في الصحيحة، حيث إنه يستفاد منها أن الضرورة العرفية أباحت له الدخول للأخذ دون الوضع حيث لا ضرورة فيه، فلو جعل العلة علة لحرمة الوضع وجواز الأخذ في حد ذاتها للزم حمل العلة على التعبد، محل نظر من جهة منع التبادر، والظاهر أن ما ذكر في الصحيحة بيان لحكمة الحكم ولذا لا يلتزم بحرمة الدخول للأخذ مع عدم الضرورة العرفية، كما لو كان له خادم غير جنب يأخذ من داخل المسجد، ولعل استلزام الوضع غالبا للدخول بلا ضرورة صار حكمة لحرمة الوضع، مضافا إلى أنه على ما ذكر لم يكن حاجة إلى ذكر عنوان الوضع لكونه داخلا في الدخول المحرم.
(ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات) والدليل عليه ما رواه الشيخ (قده) في الموثق عن سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: (ما بينه وبين سبع آيات) (2) بحمل النهي على الكراهة جمعا بينه وبين الأخبار الدالة على الجواز، لإبائها عن التقييد.
(ومس المصحف (*) وحمله) للصحيح: (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء إلا السجدة) (3) ويحمل على الكراهة