(والرابع غسل اليدين مرة للنوم ومرتين للغائط قبل الاغتراف) ويدل عليه ما أرسله الصدوق - قده - عن الصادق عليه السلام: (اغتسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا) (1)، قال: وقال عليه السلام: (اغسل يدك من النوم مرة) (2).
(والخامس والسادس المضمضة والاستنشاق) ويدل على استحبابهما روايات معتبرة منها موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما؟ فقال: (هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد) (3) وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام أنه سأله عن المضمضة والاستنشاق؟ قال: (ليس بواجب وإن تركهما لم يعد لهما الصلاة) (4).
(والسابع أن يبدء الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما) ويدل عليه رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: (فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعهن، وللرجال بظاهر الذراع) (5) ولعل المراد من الفرض التقدير والتشريع، بقرينة غيرها من الأدلة.
(والثامن الدعاء عند غسل كل من الأعضاء) لما رواه الصدوق مرسلا (6) والكليني (7) عن عبد الرحمن بن كثير والشيخ عن عبد الله بن كثير الهاشمي مولى محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية إذ قال له: يا محمد إيتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال: (بسم الله وبالله والحمد الله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، قال: ثم استنجى فقال: (اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمها على النار) قال: ثم تمضمض فقال: (اللهم لقني حجتي