موثقة سماعة قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه (1) إما دم أو غيره؟ قال:
(فيضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه) (2) الاكتفاء بوضوء واحد وعدم الإعادة، والتفريع المذكور - أعني قوله: (فلا يعيدن) - نظير قول أبي عبد الله عليه السلام على ما في حسنة منصور بن حازم: (إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر) (3) وبما ذكر يمكن حمل صحيحة حريز الدالة بظاهرها على لزوم الجمع بين الظهرين والعشائين على الاستحباب وما ذكر هو المحكي عن الشيخ - قدس سره - في المبسوط من أنه لا يعيد الوضوء إلا للبول اختيارا، وما أفيد بعد الاعتراف بظهور الأخبار فيما حكي عن الشيخ من أن عدم اعتمال المشهور موهن قوي، والاشكال على ظهورها في رفع اليد عن عموم ناقضية البول مشكل، محل نظر، لأن عدم اعتماد المشهور لعله من جهة المناقشات في دلالتها، والأخذ بظواهرها لا يوجب رفع اليد عن عموم ناقضية البول، بل يمكن أن يستفاد منها أن هذا الشخص بحكم المتطهر ما دام مبتلي بهذا البلاء، وتظهر الثمرة فيا لو ارتفع داؤه، فعلى الأول لا يجب عليه الوضوء دون الثاني ثم لا يخفى أنه لو رفع اليد عن ظهور الأخبار للزم الأخذ بقول الحلي - قدس سره - ولا وجه للأخذ بقول المشهور - كما قيل - ثم إن لازم ما ذكر من كونه بحكم المتطهر لزوم وضع الخريطة لاحتمال دخله في الحكم، وإن كان من المحتمل أن يكون الغرض التحفظ عن تنجس سائر المواضع من الثوب والبدن بحيث لو كان مأمونا من هذه الجهة لم يلزم، وذلك نظير احتمال دخل تغيير القطنة وغيره في صحة عبادة المستحاضة، فكما يحتاط هناك في المقام (وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن) وقد عرفت ما يمكن أن يقال في المقام. (وكذا الكلام في المبطون ولو فجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى). مقتضى القواعد ما ذكر