اشتراط عدم الإقامة في بلده أو غير بلده عشرة أيام في لزوم التمام والصوم فاستدل عليه بما رواه الشيخ - قد - بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال: (أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار) (1) وعن عبد الله بن سنان بسند غير صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأو أقل قصر في سفره بالنهار، و أتم صلاة الليل، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر) (2) وعن الصدوق في الفقيه أنه روى هذه الرواية في الصحيح بنحو آخر قال: (المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتى صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره أو أفطر) (3) ولا مجال للمناقشة في الأخبار تارة من حيث السند وأخرى من جهة الاشتمال على ما لا يقول به أحد، ويمكن الدفع أما من حيث السند فبانجبار الضعف بعمل الأصحاب وأخذهم مع أن يونس على ما قيل من أصحاب الاجماع، نعم لا بد من تقييد إقامة عشرة أيام في غير بلده بما لو كان مع قصد لنقل الاجماع على اعتبار القصد فيه ففي رواية يونس كفاية للمدعى فلا تحتاج في استدلال بغيرها للمدعى إلى التوجيه ببعض الوجوه الخارج عن الظهور، وهذه الرواية وإن كانت مطلقة في اعتبار الإقامة عشرة أيام في لزوم القصر والافطار والاعتماد بالاجماع المنقول في تقييدها مشكل إلا أن معهودية اعتبار القصد في إقامة عشرة ربما توجب التشكيك في إطلاقها لكن لازم هذا التقييد حتى في صورة الإقامة في بلده ولا يلتزمون به مضافا إلى أن معهودية اعتبار القصد في إقامة عشرة أيام في
(٥٨٤)