سورة أو تفريقها على ركعتين أو ثلاث أو أربع، الرابع جواز أن يفرق سورة بين بعض الركعات الخمس الأول وبعض من الخمس الأخيرة ويشهد له قوله عليه السلام: (وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة).
(ويستحب فيها الجماعة والإطالة بقدر الكسوف وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء وأن يكون ركوعه بقدر قراءته وأن يقرأ السور الطوال مع السعة ويكبر كلما انتصف من الركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول (سمع الله لمن حمده) وأن يقنت خمس قنوتات) أما استحباب الجماعة فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الرهط المتقدمة (إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه الكسوف) ويدل على استحباب الإطالة بقدر الكسوف موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل - الحديث) (1) وأما استحباب الإعادة إن فرغ قبل الانجلاء فيدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار (إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد) (2) والأمر محمول على الاستحباب بقرينة ما في ذيل الموثقة المذكورة، وأما استحباب كون الركوع بقدر القراءة وقراءة السور الطوال واستحباب التكبير وقول (سمع الله لمن حمده) و خمس قنوتات فيشهد لجميع المذكورات الأخبار المذكورة.
(والأحكام فيها اثنتان الأول إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الاتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم تتضيق الحاضرة فيتعين الأداء ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة. الثاني تصلى هذه على الراحلة وماشيا وقيل بالمنع إلا مع العذر وهو أشبه) إذا حصل الكسوف أو غيره في وقت فريضة حاضرة فتارة يتسع الوقت لكليهما فمقتضى القاعدة التخيير وأخرى يتسع وقت أحدهما دون الآخر فمقتضاها تقديم المضيق ومع تضيق وقتهما فمقتضاهما التخيير إلا إذا أحرز أو احتمل أهمية أحدهما ومن الأخبار الواردة في المقام صحيحة محمد بن مسلم وبريد ابن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه