الموقتة، الثاني أنه بمجرد الكسوف يدخل وقتها، الثالث أنه يمتد الوقت إلى تمام الانجلاء أو الأخذ في الانجلاء أما الأمر الأول فتدل عليه الأخبار الدالة على عدم لزوم القضاء أو لزومه إذا فاتت حيث إن الفوت لا يتحقق بدون التوقيت وقد وقع التصريح به في خبر دعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن الكسوف يكون والرجل نائم إلى أن قال: - هل عليه أن يقضيها؟ فقال: لا قضاء في ذلك وإنما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم تكن له صلاة) (1) وأما الثاني فتدل عليه صحيحة جميل المروية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها - الحديث) (2) وقوله عليه السلام في مرسلة المقنعة (فإذا رأيتم ذلك (أي كسوف الشمس وخسوف القمر) فافزعوا إلى الله بالصلاة) (3) وأما الثالث فاستدل للقول بامتداد الوقت إلى تمام الانجلاء مضافا إلى الاستصحاب بصحيحة الرهط عن كليها أو أحدهما عليهما الصلاة والسلام قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وخلفه الناس في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها) وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز - الحديث) (4) ويمكن أن يقال: غاية ما يستفاد من مثل الروايتين جواز تطويل الصلاة إلى تمام الانجلاء ولا ينافي لزوم المبادرة قبل الأخذ بالانجلاء ولعله يستظهر من صحيحة جميل المذكورة ويؤيده ما في مرسلة النهاية (فإذا انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم) (5) ومع هذا لا مجال للتمسك بالاستصحاب مضافا إلى التأمل في جريانه في الشبهات الحكمية كما قدر في محله، نعم يمكن أن يقال: لو التفت المكلف إلى
(٥٥٢)