بذلك) أما الخيار فلصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال: (اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر - الحديث) (1) وأما استحباب الاعلام فيدل عليه خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام (أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له) (2).
الثالثة الخطبتان بعد صلاة العيدين وتقديمها بدعة ولا يجب استماعهما، الرابعة لا ينقل المنبر إلى الصحراء ويعمل منبر من طين، والخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد ويكره قبل ذلك) أما تأخير الخطبتين فلا خلاف فيه وتدل عليه الأخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال:
(الصلاة قبل الخطبتين والكبير بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة و كان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة) (3) وأما عدم وجوب الاستماع فقيل: إنه مجمع عليه بين المسلمين وروى العامة عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله العيد فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب) (4) وأما عدم نقل المنبر وعمل منبر من الطين فيدل عليه رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة قال: (ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادي الصلاة - ثلاث مرات - وليس فيهما منبر المنبر لا يحول من موضعه ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب بالناس ثم ينزل) (5)