استحبابا) لا دليل على الاستحباب (والجبائر تنزع إن أمكن وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل) أما لزوم النزع مع عدم ضرر أو حرج فللأدلة الدالة على لزوم غسل البشرة والعضو أو المسح عليه، وأما كفاية المسح على الجبائر للضرر والحرج فلا خلاف فيها، ويدل عليها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة فيتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال عليه السلام: (إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها) (1) قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: (اغسل ما حوله) (2) وفي رواية الكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال (إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل) (3) وغيرهما، ولا يعارضها ما يستظهر من بعض الأخبار من الاقتصار بغسل ما حول الجرح، لأن الظاهر أن النظر إلى الغسل الواجب بالنسبة إلى غير الجرح فلا ينافي وجوب المسح في نفس الجرح، كما أنه في رواية الكليب المذكورة، كان النظر إلى المحل الذي لا يجب فيه الغسل، فلا تنافي لزوم غسل ما هو غير مكسور، نعم في قبال الأخبار المذكورة أخبار أخر دالة على انتقال التكليف إلى التيمم كصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل يصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح، أو يكون يخاف على نفسه البرد؟ فقال: (لا يغتسل ويتيمم) (4) ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام:
(المبطون والكسير يؤممان ولا يغتسلان) (5) وغيرها، وقد ذكروا وجوها للجمع بينها، كلها محل الخدشة وقد يقال بالجمع ما بين الطائفتين بحمل الأخبار السابقة على ما لم يتضرر بغسل الأعضاء الصحيحة وحمل أخبار التيمم على صورة