المراد من العلة المذكورة في رواية حكم بن حكيم، وفيه نظر للزوم المناسبة بين العلة والمعلول، والمناسبة الموجودة بين العلة وعدم الفصل، فلعل ذكر الجفاف لتعريف مرتبة الفصل، فلو فصل بين الاجزاء في الشتاء بمقدار لو فصل بهذا المقدار في غير الشتاء لحصل الجفاف فلا يبعد البطلان من جهة العلة، وعلى تقدير تكافؤ الظهورين والاجمال في الموثقة فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق رواية حكم بن حكيم غاية الأمر تقييده ببعض الأخبار الدالة (1) على أن ناسي المسح يأخذ من بلة لحيته وأشفار عينه وحاجبه من جهة الحكم، ولا مانع من كون الرواية مقيدة من جهة العلة وإن قيل بالأخذ باطلاقات الأخبار، بل لم يقل أحد بالبطلان في صورة النسيان قبل الجفاف.
(والفرض في الغسلات مرة والثانية سنة) ويدل عليه الأخبار، منها ما في ذيل خبر علي بن يقطين مما كتب أبو الحسن عليه السلام: (اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى أسباغا واغسل يديك من المرفقين كذلك - الخ) (2) وأما الأخبار المستفيضة الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الظاهرة في كون وضوئه مرة مرة بل بكف كف لكل من الأعضاء المغسولة، فلا يعارض تلك الأخبار لعدم دلالتها على عدم الاستحباب. (والثالثة بدعة) ففي المرسل: أنها بدعة (3)، وفي الخبر: (من توضأ ثلاثا فلا صلاة له) (4) (ولا تكرار في المسح) لعدم الدليل عليه، ويمكن الاستظهار من خبر علي بن يقطين حيث خصص التكرار بالغسل دون المسح مع كونه بصدد البيان (ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة - كالخاتم - وجوبا) للزوم القطع بحصول الامتثال والنصوص محمولة على الارشاد (ولو لم يمنع حركه