المرسلون) (1) وهل هي واجبة أم مستحبة؟ فيه خلاف وقد نسب إلى الأكثر بل المشهور القول بالوجوب للأمر به في جملة من الروايات وحكي عن الشيخ والمصنف - قدس سرهما - القول بالاستحباب لخلو عدة من الروايات الواردة في بيان الكيفية عنه وعدم نصوصية ما تعرض له في الوجوب بل عدم ظهورها فيه أيضا بعد شهادة سوقها بتعلق الغرض ببيان ما هو أعم من الواجب والمندوب ولا يجب فيه ذكر مخصوص كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرات في العيدين فقال: ما شئت من الكلام الحسن) (1).
(وسننها الاصحار بها، والسجود على الأرض، وأن يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا وخروج الإمام حافيا على سكينة ووقار وأن يطعم قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى مما يضحى به وأن يقرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالشمس والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب وآخرها صلاة العيد وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر يوم العيد لمن كان بمنى وفي غيرها عقيب عشر صلوات يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر و لله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد لله على ما أبلانا، وفي الفطر يقول: الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، وله الشكر على ما أولينا) أما استحباب الاصحار بها فقد ادعى الاجماع عليه وتدل عليه أخبار كثيرة منها رواية ابن بابويه في الصحيح عن علي بن رئاب عن أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي أن يصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت إنما يصلي في الصحراء أو في مكان بارز) (3) وأما استحباب السجود على الأرض فيدل عليه صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال (: أتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها، ثم قال:
هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض) (4) وأما استحباب أن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا فتدل عليه صحيحة إسماعيل