المؤكد والشاهد عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: (سألته عن التكبير أيام التشريق أو أجب هو [أم لا خ ل]؟ قال: يستحب فإن نسي فليس عليه شئ) (1) وهذه الصحيحة وإن وردت في خصوص تكبير أيام التشريق لكنه توجب صرف الوجوب بالنسبة إلى العيدين عن ظاهره من الوجوب المصطلح مضافا إلى قوله عليه السلام على المحكي في خبر سعيد النقاش ولكنه مسنون لأن السنة قد يطلق على ما لم يثبت في الكتاب وقد يطلق على المقابل للوجوب المصطلح، والظاهر هنا الثاني كما لا يخفى ولا يخفى مخالفة الصورة المذكورة في المتن مع ما في الأخبار فخبر النقاش على ما ذكر ليس فيه التكبيرة الثالثة في الابتداء، وعن بعض نسخ التهذيب ذكرها ولا بأس بالاتيان بها من باب الاحتياط والقربة المطلقة لا التوظيف.
(ويكره الخروج بالسلاح وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله قبل خروجه) أما كراهة الخروج بالسلاح فلخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج بالسلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر) (2) وأما كراهة التنفل فيدل عليهما ما رواه الشيخ بسند صحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صلاة العيدين مع الإمام سنة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال) (3) وأما استثناء الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وآله فهو المشهور ويدل عليه خبر محمد بن الفضل الهاشمي المروي عن الكافي والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة، قال تصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله) (4) (مسائل خمس الأولى قيل: التكبير الزائد واجب والأشبه الاستحباب وكذا القنوت) قد مر الكلام فيهما الثانية من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة ويستحب للإمام إعلامهم