وأما عدم مشروعية القضاء مع الفوت فهو المشهور واستدل عليه بقول أبي جعفر عليهما السلام في صحيحة زرارة أو حسنته (ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه السالم عن معارضة عموم (من فاتته) بعد تنزيله بالاجماع وغيره على اليومية أو على غيرها وفيه اشكال لأنه لا يستفاد منه عدم صحة الصلاة مع الإمام بعد الوقت فإن أخذ بما في ذيل صحيحة محمد بن قيس المذكورة (يؤخر الصلاة إلى الغد) والظاهر كونها قضاء للخروج عن العيد وإن حمل على التقية ولم يؤخذ به فمع عدم عموم من فاتته فريضة يشكل في مشروعية القضاء لكونه بأمر جديد فلا دليل على المشروعية ولعل مقتضى الأصل عدمها.
(وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا بعد قراءة الحمد والسورة وقبل تكبير الركوع على الأشهر ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا) أما وجوب تكبيرة الاحرام وقراءة الحمد فمما لا شبهة فيه بل لا خلاف فيه ظاهرا إذ لا صلاة بغير افتتاح ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأما السورة فقد يقال:
إن الخلاف في وجوبها في الصلوات اليومية آت هنا وقد يقال: لم ينقل خلاف في وجوب السورة هنا وقد يستظهر من الأخبار كخبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين قال: (تكبر واحدة تفتتح بها الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تكبر خمسا تقنت بينهن ثم تكبر واحدة وتركع بها ثم تقوم فتقرأ أم الكتاب وسورة تقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحيها ثم تكبر أربعا وتقنت بينهن ثم تركع بالخامسة) (1) وصحيحة جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس. وقال:
صلاة العيدين فريضة. قال: وسألته عما يقرأ فيهما قال: والشمس وضحيها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما) (2) وللتأمل في الاستظهار من مثل هذين الخبرين مجال لاحتمال أن يكون حال السورة حال هذه السور وأشباهها حيث إن التعيين يكون للفضل لا للزوم، وأما لزوم كون التكبير بعد القراءة فهو الأشهر بل المشهور